responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شريعة الله يا ولدي نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 121
عارف: الأئمة الأربعة يوجبون الحدّ بسبب الزنا السابق للزواج - ولا يسقطونه بالزواج - جاء في أحكام القرآن لابن العربي (جـ 3 ص 130) : أن رجلاً جاء إلى أبي بكر وقال له: إنَّ ضيفا ضافه فزنى بابنته فضربه عمر على صدره.
وقال: ألا تستر على ابنتك.
فجلدهما الحد.
ثم زوجها، وغربهما سنة.
فالزنا لا يحرم الزواج منها.
والزواج بها لا يسقط الحد عنهما عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف في هذا الموضوع إلا الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة فقال: إن الزواج بها يسقط الحدَّ.
لأن المرأة تصير مملوكة له بالنكاح في حق الاستمتاع.
فحصل الاستيفاءُ من محل مملوك له.
فيصير الزواج شبهة.
والحدود تدفع بالشبهات (بدائع الصنائع جـ 7 ص 62) .
ولعله قاس ذلك على السارق إذا اشترى الشيء الذي سرقه

نام کتاب : شريعة الله يا ولدي نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست