responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شريعة الله يا ولدي نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 22
يستوون في الدية.
فالدية في حكم الإسلام مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (المغني لابن قدامه جـ 7 - ص 758) .
فالناس سواءٌ في التعويضات والديات بمقدار استوائهم في البشرية.
(1)
كرم: مسألة الإبل مسألة بدوية.
تصلح لمجتمعات الصحراء.
عارف: لو أدركت يا كرم حكمة الشريعة الإسلامية، عندما جعلت الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار

(1) الرأي الذي اخترناه في مساواة الرجل والمرأة هو الذي اختاره أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة.
أما مساواة المسلم والكتابي فهو رأي لأبي حنيفة.
وقال الشيخ محمد أبو زهرة في تعليله رأي أبي حنيفة: لأنَّ دم غير المسلم كدم المسلم.
لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
فنحن ملزمون في التعويض بمثل ما نلزم به في قتلانا (راجع العقوبات ص 573 للشيخ محمد أبو زهرة) .
نام کتاب : شريعة الله يا ولدي نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست