responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 115
أن عمر بن الخطاب كتب إليه ((إن جاءك شئ في كتاب الله فاقض به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر في سنة رسول الله (، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن في سنة من رسول الله (فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله و، ولم يكن في سنة رسول الله (، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتتأخر، ولا أري إلاَّ التأخير خيرًا لك.)) . (1)
ونحو ذلك روي بن مسعود وابن عباس وغيرهم [2] رضي الله عنهم أجمعين.

وبذلك كانت مصادر الأحكام في الصدر الأول بأربعة:
1-القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لهذا الدين، وعمدة الملة، وكانوا يفهمونه
واضحاً جلياً، لأنه بلسانهم نزل، مع ما امتازوا به من
معرفة أسباب نزوله.
2-السنة النبوية: وهي المصدر الثاني الملازم للمصدر الأول، وقد اتفقوا على
اتباعها متي ظفروا بها.
القياس: أو الرأي المستند إلي كتاب الله عز وجل، أو سنة رسول الله (
الإجماع: المستند إلي نص من كتاب أو سنة أو قياس. (3)
ولم يزل أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء من التابعين فمن بعدهم إلي يومنا هذا وإلي أن تقوم الساعة على تحكيم سنة رسول الله (!!
فكيف يصح بعد ذلك القول بأن رسول الله (وأصحابهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام؟ !!

(1) أخرجه الدرامي في سننه المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة 1/71، 72 رقم 167، وينظر: جامع بيان العلم 1 / 56
[2] ينظر: سنن الدرامي، وجامع بيان العلم في الأماكن السابقة، وأعلام الموقعين 1 / 57 - 86.
(3) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري صـ 75، 76، وأصول الفقه الإسلامي للدكتور طه جابر العلواني صـ6- 10.
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست