responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 139
يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبلها، وإن لم تتب فاضرب عنقها)) [1] .
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه.
ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والقذف......
واختلف القائلون بالإستتابة، فهل يكتفي بالمرة، أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أم في يوم أو في ثلاثة أيام؟.
وعن عليّ رضي الله عنه يستتاب شهراً، وعن النخعي رحمه الله يستتاب أبداً. (2)
وهذا محمول على رجاء توبته كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. (3)

وأخيراَ: تعقيب وتعليق علي تطبيق الحدود:
إن التشريع الإسلامي لا يعارض تطبيقه وتنفيذه سوي طوائف ثلاث: ـ
الطائفة الأولي: الجاهلون بهذا التشريع السماوي العادل، ويدخل فيهم بعض المثقفين، الذين يحملون أرقي الشهادات وأعلاها، ولكن لم تتح لهم دراسة القرآن الكريم، والسنة النبوية، والفقه الإسلامي، بل نشئوا على دراسة مناهج من وضع وإخراج المستعمرين.
شُحِنَتْ بالطعن في الإسلام ومبادئه، والإستهزاء بأحكامه وتشريعاته، والتعريض بشخصياته التاريخية، والإفتراءات الباطلة الشاذة.
فنشأ هؤلاء بيننا بأسماء عربية إسلامية، ولكن بعقول غربية اعتنقت مبادئهم، وأنظمتهم، تهلل وتطبل لكل ما هو غربي، وإن كان عُهْراً وفساداً! وتحتقر كل ما هو شرقي، وإن كان شرفاً وصلاحاً.

[1] ينظر: فتح الباري 12 / 282، 284 رقم 6922، والمنهاج شرح مسلم 6 / 448 رقم 1733.
(2) ينظر: الصارم المسلول صـ 321، ونيل الأوطار 7/ 193 - 195، وسبل السلام 3/1239 وما بعدها.
(3) أخرجه الشافعي في مسنده صـ 401،402 رقم 1145، والبيهقي في سننه كتاب النكاح، باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم
لا يقتدي به فيما يخص به...... 7 / 76 من حديث المطلب بن حنطب رضي الله عنه.
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست