responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
الحافظ ابن حجر رحمه الله: " فيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفَّى ما عليه من الثمن " [1].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " اشتروا أنفسكم من الله " فقد بين الشراء ولم يبين الثمن الذي يشترى به، وقد بينه الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111] [2] والشراء يجوز أن يطلق على البائع والمبتاع؛ لأن كل واحد منهما في الحقيقة بائع ومشتر، فالمؤمن الحقيقي ليس له في نفسه شيء، وإنما هو عليها أمين مثل الوصي على مال اليتيم، ينفق عليه بالمعروف [3] فعلى الداعية أن يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ربط المدعوين بخالقهم تعالى.
سادسا: من وسائل الدعوة: الخطبة: الخطبة من الوسائل الحية في الدعوة إلى الله تعالى، وتبرز في هذا الحديث؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويبين ذلك الرواية الأخرى: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فجعل ينادي [4] وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على الصفا، وعم وخص وأنذر صلى الله عليه وسلم.
فينبغي للداعية أن يعتني بالخطبة، ويحضر لها تحضيرا جيدا دقيقا؛ لما لها من التأثير في قلوب المدعوين؛ ولأن الخطبة في الغالب يجتمع لها الجمع الغفير في معظم الأحيان.
سابعا: من وسائل الدعوة: البروز للناس على مكان مرتفع: من الوسائل المهمة أن يبرز الداعية على مكان مرتفع يراه الناس أمام أعينهم، وخاصة إذا كان الجمع غفيرا، حتى يسمع الناس ما يقول؛ ولهذا شرع الصعود على المنبر في خطب الجمع، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام ابن العربي

[1] فتح الباري 8/ 503.
[2] سورة التوبة، الآيتان: 111 - 112.
[3] انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة 3/ 92.
[4] انظر: صحيح البخاري 6/ 19، الحديث رقم 4770، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 8/ 501.
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست