responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 223
(5) يعني معيار عرض السنة على القرآن بمفهوم أعداء السنة.
(1) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 7.
(2) المصدر السابق ص 248.
(3) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 265.
(4) مجلة روزاليوسف العدد 3563 ص 35.
(5) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 18 _ 20.
(6) أضواء على السنة ص 19، 391 _ 395.
(7) الصلاة ص 279.
(8) إعادة تقييم الحديث ص 136.
(1) الحديث والمحدثون ص 211.
(1) الآية 7 من سورة الحشر.
(2) الآية 80 من سورة النساء.
(1) انظر: الأم كتاب جماع العلم، باب الصوم 7/ 288، وفي كتاب الصلاة، باب صلاة المريض 1/ 80، 81.
(2) الإحكام في أصول الأحكام 2/ 212.
(3) الآيتان 3،4 من سورة النجم.
(4) انظر: الإحكام لابن حزم 2/ 212.
(5) السنة ومكانتها في التشريع للدكتور السباعي ص 164.
(6) انظر: نيل الأوطار 1/ 187.
(7) ثوبان: هو ثوبان بن بجدر أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبي جليل له ترجمة في: الاستيعاب 2/ 218 رقم 282، واسد الغابة 1/ 480رقم 624، وتاريخ الصحابة ص 56 رقم 174، ومشاهير علماء الأمصار ص64 رقم 324، والإصابة 1/ 204 رقم 969.
(8) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه 1/ 151 رقم 41.
(1) انظر: مجلة المنار المجلد 9/ 515 رقم 913.
(2) الدارمي في سنته المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله 1/ 153، 154 رقم 589 بلفظ: "السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة: وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره حرج) .
(3) مكحول: هو مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه كثير الإرسال مات سنة 113هـ. له ترجمة في: تقريب التهذيب 2 / 211 رقم 6899، والكاشف 2 / 291 رقم 5620، وحاشية بن العجمي هامش على الكاشف 2/ 291 _ 293، والثقات للعجلي ص 439 رقم 1628، والثقات لابن حبان 5/ 446، ومشاهير علماء الأمصار ص 141 رقم 870.
(4) الطبراني في الأوسط 4 / 392 رقم 4011، وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا عيسى تفرد به عبد الله، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن أبي سلمة إلا عيسى بن واقد تفرد به عبد الله بن الرومي، ولم أر من ترجمة. انظر: مجمع الزوائد 1/ 172، وانظر مجمع البحرين في زوائد المجمعين الصغير والأوسط للطبراني 1/ 233 رقم 256.
(5) انظر: ميزان الاعتدال 2/ 422 رقم 4317، ولسان الميزان 3/ 286 رقم 1208.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 127، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 155، وأصول الفقه للخضري ص 250، 251.
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الوضوء، باب لاتقبل صلاة بغير طهور 1/282 رقم 135، ومسلم (بشرح النووي) كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 104 رقم 225 واللفظ له.
(2) أخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في المنى والمذي 1/ 193 رقم 114، وقال هذا حديث حسن.
(3) عمران بن حصين: صاحبي جليل له ترجمة في: الاستيعاب 3/ 1208 رقم 1969، واسد الغابة 4/ 269 رقم 4048، وتاريخ الصحابة ص 183 رقم 949، ومشاهير علماء الأمصار ص 48 رقم 218، والإصابة 3/26 رقم 6024.
(4) أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب التميم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 1 / 533 رقم 344، وأخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة 300/ 199 رقم 682.
(5) الآية 6 من سورة المائدة.
(1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.: " من حمل علينا السلاح فليس منا" 13/ 26 رقم 7071 ومسلم (بشرح النووي) كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. من "حمل علينا السلاح فليس منا" 1 رقم 100.
(2) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 6/ 479 رقم 1848.
(3) الآية 33 من سورة المائدة.
(4) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعور رضى الله عنه، البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الديات، بال قول الله تعالى "النفس بالنفس والعين بالعين" 12/ 209 رقم 6878، ومسلم (بشرح النووي) كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم 6/ 179 رقم 1676.
(5) الآية 217 من سورة البقرة.
(6) منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 499، وانظر: الموافقات للشاطبي 4/ 9 _ 14.
(7) الآية 7 من سورة الحشر.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.

نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست