responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 550
هل حديث: "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" [1] وحديث: "أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] . سنة غير تشريعية؟! اللهم لا.
أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات، وحرم علينا الخبائث؛ فالمأكول، والمشروب سنة تشريعية من حيث الحل والحرمة، أما أنه أكل نوعاً من الحلال وترك غيره يأكل نوعاً آخر، فالتشريع فيها الإباحة، إباحة ما أُكِلَ وما لم يأكل مما لم ينه عنه.
... وأما الأوانى: فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فى صحائف الذهب والفضة، ونهى عن الأكل فى أوانى الكفار إلا بعد غسلها. وهذا تشريع قطعاً.

[1] أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال2/295 رقم3314، والدارقطنى فى سننه كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك4/271،272 رقم25 من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه، وقال البوصيرى: لكن لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح، وهو فى معنى المسند أ. هـ. انظر: مصباح الزجاجة 3/85، قال الشوكانى فى نيل الأوطار 8/147، 148 وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو فى حكم المرفوع فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، أ. هـ. بتصرف، وانظر: فتح البارى 9/580 - 585 رقمى 5536/5537 وتعليق المغنى على الدارقطنى 4/271، 272.
[2] أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الطب 7/109 رقم 1944، وانظر: نيل الأوطار 8/118 وما بعدها.
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست