responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 748
.. وصدق شمس الأئمة السرخسى: "الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب" [1] .

[1] أصول السرخسى 2/132. وتكفير ساب الصحابة ذهب إليه فريق من أهل العلم من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية. انظر الشرح والإبانة لابن بطة ص162، والنهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص 23، وفتاوى السبكى 2/580، والصارم المسلول على شاتم الرسول ص 570، والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 1/149، وأصول السرخسى 2/132 وما بعدها. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل، ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه، وتعزيره تعزيراً شديداً حتى يرجع. وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. انظر: الشفا للقاضى عياض 2/54 وما بعدها. نقل من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم. وإذا كان لكل فريق أدلته على ما ذهب إليه. فالقول الذى تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح فى دينهم، وعدالتهم، فإنه يكفر بهذا، لأن هذا يؤدى إلى إبطال الشريعة بكاملها لأنهم هم الناقلون لها، "أما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق، ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد إنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع" كذا قال الملا على القارئ انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين كتاب تنبيه الولاة والحكام 1/367. وقال القاضى عياض - رحمه الله -: "وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الأمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم علياً، وكفرت علياً إذ لم يتقدم، ويطلب حقه فى التقديم، فهؤلاء قد كفروا … لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها" الشفاء 2/286، ومزيد من حكم ساب الصحابة وعقوبته انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة للدكتور ناصر على الشيخ2/856-870.
نام کتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست