مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القانون في الطب
نویسنده :
ابن سينا
جلد :
1
صفحه :
318
الْمقَالة الثَّانِيَة فِي تعرف قوى أمزجه الْأَدْوِيَة بالتجرية تتعرّف قواها من طَرِيقين: أَحدهمَا: طَرِيق الْقيَاس وَالْآخر: طَرِيق التجربة. ولنقدم الْكَلَام فِي التجربة فَنَقُول: إِن التجربة إِنَّمَا تهدي إِلَى معرفَة قُوَّة الدَّوَاء بالثقة بعد مُرَاعَاة شَرَائِط: إِحْدَاهَا: أَن يكون الدَّوَاء خَالِيا عَن كَيْفيَّة مكتسبةِ إِمَّا حرارة عارضة أَو برودة عارضة أَو كَيْفيَّة عرضت لَهَا باستحالة فِي جوهرها أَو مُقَارنَة لغَيْرهَا فَإِن المَاء وان كَانَ بَارِدًا بالطبع فَإِذا سُخن سَخَّن مَا دَامَ سَخِيناً والفربيون وَأَن كَانَ حاراً بالطبع فَإِنَّهُ إِذا بَرَدَ برَدَ مَا دَامَ بَارِدًا واللوز وَأَن كَانَ إِلَى الِاعْتِدَال لطيفاً فَإِذا زنخ سخن بِقُوَّة وَلحم السّمك وَإِن كَانَ بَارِدًا فَإِذا ملحَ سخن بِقُوَّة. وَالثَّانِي: أَن يكون المجرب عَلَيْهِ علَة مُفْردَة فَإِنَّهَا إِن كَانَت عِلّة مركبة وفيهَا أَمْرَانِ يقتضيان علاجين متضادين فجرب عَلَيْهِمَا الدَّوَاء فنفع لم يدر السَّبَب فِي ذَلِك بِالْحَقِيقَةِ مِثَاله إِذا كَانَ بالإنسان حمى بلغمية فسقيناه الغاريقون فَزَالَتْ حماه لم يجب أَن يحكم أَن الغاريقون بَارِد لِأَنَّهُ نفع من عِلّة حارة وَهِي الْحمى بل عَسى إِنَّمَا نفع لتحليله الْمَادَّة البلغمية أَو استفراغه إِيَّاه فَلَمَّا نفدت الْمَادَّة زَالَت الْحمى وَهَذَا بِالْحَقِيقَةِ نفع بِالذَّاتِ مخلوط بِالْعرضِ. أما بِالذَّاتِ فبالقياس إِلَى المادق وَأما بِالْعرضِ فبالقياس إِلَى الْحمى. وَالثَّالِث: أَن يكون الدَّوَاء قد جرب على المضادة حَتَّى إِن كَانَ ينفع مِنْهُمَا جَمِيعًا لم يحكم أَنه مضاد المزاج لمزاج أَحدهمَا وَرُبمَا كَانَ نَفعه من أَحدهمَا بِالذَّاتِ وَمن الآخر بِالْعرضِ كالسقمونيا لَو جزبناه على مرض بَارِد لم يبعد أَن ينفع ويسخن وَإِذا جربناه على مرض حَار كَحمى الغب لم يبعد أَن ينفع باستفراغ الصَّفْرَاء فَإِذا كَانَ كَذَلِك لم تفدنا التجربة ثِقَة بحرارته أَو برودته إِلَّا بعد أَن يعلم أَنه فعل أحد الْأَمريْنِ بِالذَّاتِ وَفعل الآخر بِالْعرضِ. وَالرَّابِع: أَن تكون الْقُوَّة فِي الدَّوَاء مُقَابلا بهَا مَا يساويها من قُوَّة العلّة فَإِن بعض الْأَدْوِيَة تقصر حَرَارَتهَا عَن برودة عِلّة مَا فَلَا يُؤثر فِيهَا الْبَتَّةَ وَرُبمَا كَانَت عِنْد اسْتِعْمَالهَا فِي برودة أخفّ مِنْهَا فعالة للتسخين فَيجب أَن يجرب أَولا على الأضعف ويتدرج يَسِيرا يَسِيرا حَتَّى تعلم قُوَّة الدَّوَاء وَلَا يشكل. وَالْخَامِس: أَن يُرَاعى الزَّمَان الَّذِي يظْهر فِيهِ أَثَره وَفعله فَإِن كَانَ مَعَ أول اسْتِعْمَاله أقنع أَنه يفعل ذَلِك بِالذَّاتِ وَإِن كَانَ أول مَا يظْهر مِنْهُ فعل مضاد لما يظْهر أخيراً أَو يكون فِي أول الْأَمر لَا يظْهر مِنْهُ فعل ثمَّ فِي اً خر الْأَمر يظْهر مِنْهُ فعل فَهُوَ مَوضِع اشْتِبَاه وإشكال عَسى اْن يكون قد فعل مَا فعل بِالْعرضِ كَأَنَّهُ فعل أَولا فعلا خفِيا تبعه بِالْعرضِ هَذَا الْفِعْل الْأَخير الظَّاهِر. وَهَذَا الْإِشْكَال والاشتباه فِي قُوَّة الدَّوَاء.
نام کتاب :
القانون في الطب
نویسنده :
ابن سينا
جلد :
1
صفحه :
318
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir