responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 613
ينْبت وَله أَغْصَان طولهَا أقل من ذِرَاع وَهُوَ خشن جدا وَله زهر أَبيض جعد يشبه زهر الحمص وَفِيه بزر نَحْو من خمس أَو سِتّ حبات يشبه الحمص ملس صلب مُخْتَلفَة الألوان وَله آصل فِي غلظ إِصْبَع وَطوله ذِرَاع وينبت بَين صخور لَيست ببعيدة من الْبَحْر أَو المَاء. وَهَذَا الِاخْتِيَار: يسْتَعْمل مِنْهُ الْأَخْضَر الْوَرق الْأَصْفَر الثَّمَرَة وَهُوَ كَمَا ذكرنَا خَمْسَة أَنْوَاع. الطَّبْع: بَارِد فِي الأولى يَابِس فِي الثَّانِيَة والمخدّر بَارِد يَابِس فِي الثَّانِيَة. الْأَفْعَال والخواص: البستاني مِنْهُ بزره مقبض وَمِنْه جنس مخدر منوم يشبه الأفيون فِي خصاله إِلَّا أَنه أَضْعَف مِنْهُ وَمِنْه جنس قَاتل كَمَا قُلْنَا. الأورام والبثور: ضماده جيد للأورام الحارة كلهَا ظَاهرهَا وباطنها ويُشرب مَاؤُهُ للأورام الحارة الْبَاطِنَة وَيجْعَل مَاؤُهُ بالإسفيداج ودهن الْورْد على الْحمرَة والنملة تضميداً ولحا أَصله شَدِيد التجفيف وَكَذَلِكَ ورقه مَعَ الجنطيانا نَافِع من الْحمرَة والنملة. أَعْضَاء الرَّأْس: إِن شرب من المخدّر مِنْهُ فَوق اثْنَي عشر حَبَّة أحدث الْجُنُون وَإِذا تغرغر بمائه نفع من أورام اللِّسَان وَإِن شرب من لحا أُصُوله وزن مِثْقَال بِالشرابِ جلب النّوم وعنب الثَّعْلَب إِذا نعم دقه وتضمد بِهِ أَبْرَأ الصداع وحلّل أورام أصل الْأذن وأورام حجب الدِّمَاغ وينفع قطوراً من وجع الْأذن. وقشور أصل الثَّالِث إِذا طبخ بِالشرابِ وَأمْسك طبيخه فِي الْفَم نفع من وجع الْأَسْنَان وَإِن شرب من الصِّنْف الرَّابِع مِثْقَال بِالشرابِ خُيل بِهِ خيالات لَيست بوحشية وَيرى رُؤْيا غير ضارة وأنسية. أَعْضَاء الْعين: يبرىء الغرب المتفجّر. وعصارة أصنافه حَتَّى المنوم مِنْهُ إِذا اكتحل بهَا قوى أَعْضَاء الْغذَاء: إِذا تضمد بِهِ وَحده نفع التهاب الْمعدة والكلي. أَعْضَاء النفض: بزر المخدر مِنْهُ مدرّ الْبَوْل منقّ للكلي والمثانة وَجَمِيع أصنافه إِذا احْتمل قطع نزف الْحيض وَهُوَ مِمَّا يبرد وَيمْنَع الِاحْتِلَام. السمُوم: نوع من عِنَب الثَّعْلَب غير الكاكنج وَغير البستاني وَغير المخدر الْمَذْكُور إِذا أكل مِنْهُ أَربع مَثَاقِيل قتل وَمَا دونه يُورث الْجُنُون وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من مَنَافِع عِنَب الثَّعْلَب إِلَّا تضميد. عنبر. الْمَاهِيّة: العنبر فِيمَا يظنّ نبع عين فِي الْبَحْر وَالَّذِي يُقَال من أَنه زبد الْبَحْر أَو رَوَث دَابَّة بعيد. إِلَّا أَنه أَخْبرنِي من أَثِق بقوله أَنه كَانَ ببحر فِي زمن الشَّبَاب وَكَانَ يُسَافر سفر الْبَحْر فَقَالَ إِنِّي لما دخلت بَلَدا من بِلَاد الْبَحْر الْمُسَمّى عِنْدهم بخاخ وَجَاء ضحوة النَّهَار كنت مَعَ أَقوام على سَاحل الْبَحْر وَعند تموج الْبَحْر فِي السَّاحِل كُنَّا نجد العنبر على أقطاع وألوان مُخْتَلفَة

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست