الرد على المخالف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد
من منهج السلف أيضاً: أن الرد المعلن الذي يتصدون له إنما هو على صاحب البدعة، وعلى صاحب الخلاف المذموم صاحب الهوى، لا على المجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
وأعني بذلك أن بعض المنتسبين للعلم قد يخطئ في أمر اجتهادي، ويخالف ما عليه جمهور المفتين من الأمة، أو في وقت من الأوقات، لكن المسألة فيها خلاف، فإذا كانت المسألة خلافية ولا نعرف أن السلف يعتبرون هذا النوع من أهل الأهواء، أو يتصدون الرد عليه، لكن ينصحونه ويردون عليه رداً علمياً، لكن لا يعتبرونه صاحب بدعة، ثم إنهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا إلا من باب المحاورة العلمية فقط، لكن لا يطبقون عليه منهج الرد على أهل الأهواء، فمن منهج السلف أنهم لا يردون على المخالف -أي: لا يشنعون عليه- في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف، أو كان من البدع، أو تبين أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه.