responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة نویسنده : الشقاوي، أمين    جلد : 1  صفحه : 166
وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر الغنى الذي يحرم به السؤال، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل ابن الحنظلية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّهُ «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمرِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ» [1].
وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العمل وإن كان شاقًا، والمال الذي يأتي منه قليل فهو خير للمرء من السؤال.
فروى البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَاتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» [2].
وبيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السائل من غير ضرورة ولا حاجة ملحة إنما يفتح على نفسه باب الفقر.
روى الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، - وذكر منها: - وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» [3]. اهـ. بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ البيعة من بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا.
روى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا

[1] جزء من حديث في مسند الإمام أحمد (29/ 166) برقم (17625)، وقال محققوه: إسناده صحيح.
[2] صحيح البخاري برقم (1471).
[3] جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (2325)، وقال: حديث حسن صحيح.
نام کتاب : الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة نویسنده : الشقاوي، أمين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست