responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 234
القطان: أبو صالح، حدَّثني أبي، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أنَما لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أحَدُكمْ إِلَى الْغَائِطِ [1] فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَطِبْ [2] بِيمِينِهِ". وَكَانَ يَأمُرُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ، وَينْهَى عَنِ الروْثِ والرِّمَّة [3].

[1] قال ابن فارس في "مقاييس اللغة 4/ 402 "الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغور. من ذلك: الغائط: المطمئن من الأرض، والجمع غيطان وأغواط. وغوطة دمشق يقال: إنها من هذا، كأنها أرض منخفضة ... ". ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة الغائط، لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيها حتى صارت تطلق على النجو (البراز) نفسه.
[2] الاستطابة: الاستنجاء، لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج (المصباح المنير).
[3] إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وهو في الإحسان 2/ 253 برقم (1437).
وأخرجه أحمد 2/ 250، والنسائي في الطهارة (40) باب: النهي عن الاستطابة بالروث، والبيهقي في الطهارة 1/ 112 باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (80).
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 22 باب: في الاستنجاء، والحميدي برقم (988)، وأحمد 2/ 247، وابن ماجة في الطهارة (313) باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة، وأبو عوانة 1/ 200 باب: حظر استقبال القبلة، والبيهقي في الطهارة 1/ 102 باب: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 356 برقم (173)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 1/ 123، من طرق عن سفيان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (8) باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والدارمي في الوضوء 1/ 172 - 173 من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن =
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست