نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 319
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولا يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة".
وقال ابن حزم في "المحلَّى" 1/ 78: "وهذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه -عليه السلام- لا يلزم، ولا بين- عليه السلام- أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له -عليه السلام- ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة. وهو -عليه السلام- لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة .... ؟.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 408 - 409: "في الاستدلال به نظر، لأنه
فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه.
وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة". وهنا لا بد لنا من تدوين الملاحظات التالية:
أولاً: إن حديث عائشة: "كان - صلى الله عليه وسلم -يذكر الله على كل أحيانه "- وفي تعليق البخاري: "في كل أحيانه"- لا متعلق لهم به لأنه يتعلق بكثرة الذكر التي تستغرق جل أحيان الرسول الكريم، ولم يتحدث عن أحوال خاصة يتعرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم من حدث وغيره.
فالحين- والجمع أحيان وأحايين: قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 125: "الحاء والياء والنون أصل واحد، ثم يحمل عليه، والأصل الزمان، فالحينُ: الزمان قليله وكثيره ... ".
وقال الأزهري: "وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسمٌ كالوقت يصلح لجميع الأزمان".
ثانياً: إن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه أنه نهاهن عن قراءة القرآن، كما لم ينههن عن الذكر والدعاء، بل كان يأمر الحيض أن يخرجن إلى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، كما أمر الحائض في الحج أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد، ولم يأمره بالصلاة، ولا بقضاء =
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 319