responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 46
138 - (أخبرنا) : مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، انها قالت:
-قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْش لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إِنَّما ذَلِكَ عِرْق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنك الدم وصَلِّي» (عرق يعرف بالعا؟ ل يسيل من دم الاستحاضة إذا استمر الدم عقب أيام الحيض المعتادة فاتركي الصلاة في تلك الأيام وصلي فيما وراءها فإن ذلك ليس بحيض وإنما هو استحاضة ويفسره الحديث الآني بعده) .

139- (أخبرنا) : مالك، عن نافع مولى ابن عمر، عن سليمان بن يسار:
-عن أم سَلَمَةَ زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن امرأة كانت تُهْراقُ الدمَ (تهراق الدم جاء مبنيا للمجهول والدم منصوب أي تهراق هي الدم فالدم منصوب على التمييز وإن كان معرفة وله نظائر كقولهم: وطبت النفس. ويجوز رفع الدم على تقدير تهراق دماؤها والألف واللام بدل من الاضافة والهاء اصلها همزة أي أراق يقال أراق الماء وهراقه ويقال فيه اهرقت الماء بالجمع بين البدل والمبدل منه) على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاستفتت لها أُمُّ سلمةَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر فإذا خَلَّفت فلتغتسل ولتَسْتَثفر (أي تشد فرجها بخرقه بعد أن تحتثي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذيلها وعامتنا تقول الظفر بالضاد) بثوب ثم لتصلي» .

140 - (أخبرنا) : ابن عُيَيْنَة قال: أخبرني: الزهري، عن عمرة، عن عائشة:
-أن أم حبيب بنت جحش اُسْتحيضت سَبْعَ سنين فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه -[47]- عليه وسلم فقال: «إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها؟ أن تغتسل لكل صلاة وتَجْلِس في المِرْكَن (المركن بكسر الميم وسكون الراء الأجانة التي تغسل فيها الثياب- وقوله يعلو الدم أي يعلوا الماء الذي في الأجابة) فيعلوا الدم» .

نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست