نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 73
214- (أخبرنا) : سُفْبَانُ، عن عاصم بن كُلَيب قال: سمعت أبي يقول: حدثني وائل بن حُجْرٍ (وائل بن حجر بضم الحاء الحضرمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم) قال:
-رأيت رَسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذَا افتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وإذَا رَكَع وبعد ما يرفع رأسه قال وائل: ثم أتيتُهم في الشِّتَاء، يرْفَعُون أيديهم في الرانِس (البرانس: جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه ملتزق به وقال الجوهري هو كل قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والمراد هنا الأول والحديث في رفع الأيدي في الصلاة، وليس فيه جديد سوى أنهم كانوا يرفعون أيديهم في القلانس التي كانوا يلبسونها فراراً من البرد، أي كانوا يرفعون أيديهم مغطاة بالقلانس في الشتاء، وحينئذ فلا فرق في رفع الأيدي بين أن تكون مجردة، أو في البرانس) .
215- (أخبرنا) : سُفْيَان، عن يَزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى عن البَرَاء بن عازب قال:
-رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذَا افتتَح الصلاةَ رفع يديه قال سفيان:
-ثُم قَدِمتُ الكُوفَةَ فَلَقِيتُ يزيد فسمعته يحدِّثُ هكذا بها وزَادَ فِيه ثُم لا يعُودُ فظننتُ أنهُمْ لَقّنُوه قال سفيان: هكذا سمعت يزيد يحدث ثم سَمعتُهُ بعد يُحدثُهُ هكذا ويزيدُ فِيه -[74]- ثُم لا يعُودُ (هذا الحديث يخالف للأحاديث السابقة فير فع الأيدي فقد فهم منه أنه لم يكن يفعله الرسول إلا عند افتتاح الصلاة بدليل قوله ثم لا يعود يعني إلى رفع اليدين وهذا مذهب الحنفية وكأنهم أخذوا بهذا الحديث وغيره مما في معناه وقد لا حظ سفيان أن يزيد كان يروي الحديث أولا بدون هذه الزيادة وهي قوله ثم لا يعود وإنما سمعها منه فظن أنه أخذها عنهم وانهم هم الذين لقنوه إياها وكأنه يتهم حفظه حينذاك بالضعف ولم يكن ينظر إليه هذه النظرة قبل ذلك بل كان يثق بحفظه وهذا هو ما فهمه الإمام الشافعي من الحديث ولهذا لم يأخذ به بل أخذ بالأحاديث السابقة في رفع الأيدي وفيها الرفع عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه أما أهل الكوفة فقد أخذوا في قصر رفع الأيدي على افتتاح الصلاة بأحاديث أخرى مثل حديث علقمة قال لنا ابن مسعود يوما ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح وهو في جميع الفوائد وهذا لا يخفى عليك أن الإمام أبا حنيفة كوفي ويظهرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتزم حالة واحدة في رفع اليدين في الصلاة ومن هنا نشأ الخلاف بين الشافعية والحنيفة) .
قال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: ذهب سفيانُ إلى أن يُغَلِّط يزيدَ في هذا الحديث ويقول كأنه لُقِّنَ هذا الْحَرْفَ الأخير فَلَقَّنه ولم يكن سفيان يَرَى يزيدَ بالحفظ كذلك.
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 73