نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 1 صفحه : 204
الْجَدْرِ"[1] قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية"[2]. [36:5] [1] أي يصير إليه، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، هو المسناة، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار، وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي،
والشَّرَبات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل. وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة، وهو جذر الحساب، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب. انظر "فتح الباري" 5/37. [2] إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأخرجه أبو داود "2637" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الليث بهذا الإسناد: أحمد 4/4-5، والبخاري "2359" و"2360" في المساقاة: باب سكر الأنهار، ومسلم "2357" في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، والترمذي "1363" في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي 8/245 في القضاة: باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن ماجة "15" في المقدمة: باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و "2480" في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، والبيهقي 6/153 و10/106، والطبري في "تفسيره" "9912" وابن الجارود في "المنتقى" "1021".
وصححه الحاكم 3/364 من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، عن عمه الزهري، به.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن الزبير أحمد 1/165، والبخاري "2361" في المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، و"2362" باب شرب الأعلى إلى الكعبين، و"2708" في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، و"4585" في التفسير: باب {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} والطبري في "تفسيره" "9913"، والبيهقي 6/153-154 و10/106، والبغوي "2194"، وقد صح سماع عروة من أبيه، كما في "تاريخ البخاري" 7/31، وفي حديثه في مسند أحمد برقم "1418" تصريح بسماعه من أبيه، وسنده قوي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 1 صفحه : 204