نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 1 صفحه : 296
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلَّاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ
94 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" [1]. [78:1] [1] أبو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب: ضعيف، وهو من رجال "التهذيب" وبقية رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "465" والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/126، والبيهقي في "السنن" 8/334، من طرق عن أبي بكر بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "4375" في الحدود: باب في الحد يشفع فيه، من طريقين عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/181، وأبو نعيم في "الحلية" 9/43، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/129، والبيهقي 8/267 و334، من طرق عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". عبد الملك بن زيد: قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/95، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/413 –414، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد تابعه عليه أبو بكر بن نافع عند المؤلف وغيره كما تقدم، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/413، والطحاوي 3/127 –128، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، فهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث لـ "مشكاة المصأبيح" ص1790. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود مرفعاً بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم" أخرجه الخطيب في "تاريخه" 10/85، 86، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/234، وسنده حسن في الشواهد.
وآخر من حديث ابن عمر عند ابن الأعرأبي في "معجمه" بلفظ: "تجاوزا عن عقوبة ذوي الهيئات" وسنده حسن، فالحديث قوي.
وذووا الهيئات: قال ابن الأثير: هم الذين لا يُعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.
وقال الطحاوي: هم ذوو الصلاح لا من سواهم، ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التي هي الصلاح، فأما من أتى ما يوجب حداً فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله، وصار بذلك فاسقاً راكباً للكبائر.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 1 صفحه : 296