responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 262
948 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ. [الإتحاف:24090]
قَالَ عَبْدُ الله: التَّرِيَّةُ: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.

949 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ وَعَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي. [الإتحاف:14095]

950 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ.

951 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا. [الإتحاف:23385]

952 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمًا، ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ. [الإتحاف:24087]

953 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتِ [1] الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ, فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ. [الإتحاف:14095]

954 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ ابْنَ هَارُونَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً, فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا, فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ, فَلَا يَجُوزُ, وَهُوَ حَيْضٌ. [الإتحاف:25454]
وَسُئِلَ عَبْدُ الله: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

955 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عن شريك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً، أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ أَنَّ

[1] في "د": طهرت.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست