responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 400
[9]
وَمِنْ

كِتَابِ الزَّكاة
1 - بَابُ [1] فَرْضِ الزَّكَاةِ
1760 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّاء بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ [2]: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ [2] عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ حِجَابٌ. [الإتحاف:9022]

2 - بَابٌ: مَنِ المِسْكِينُ الذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ؟
1761 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْكِسْرَةُ وَالْكِسْرَتَانِ, أَوْ التَّمْرَةُ [3] وَالتَّمْرَتَانِ, وَلَكِنَّ [4] الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ, يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا - أَوْ: لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا -. [الإتحاف:19768]

[1] في غير "ل": في فرض الزكاة.
[2] كذا في الأصول.
[3] في "د. درك. ولي. م. م ": والتمرة.
[4] كذا بالمشددة في "ل".
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست