2770 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ [3]، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا وَالله, قَالَ: فَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَهَا, فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ, فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ [4] رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا؟
قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ [5]. [الإتحاف:7992] [1] زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.
(2)
كذا في الأصول , وفي مطبوعة: فقرأهن , وفي أخرى: فتلاهن , وكلا اللفظين لم أجدهما في الأصول. [3] كذا في الأصول على الصواب: ابن أبي زيد , ولكونه من أفراد المصنف لم يعرفه من قام بطبع الكتاب فصحفه وجعله: ابن أبي يزيد , بزيادة تحتية في أول كنية أبيه. [4] كذا في الأصول: فقال له. [5] تقدم في البيوع , باب النهي عن بيع الخمر وشرابها , ملاحظتنا على ما أورده الحافظ في إتحاف المهرة من أسانيد رواية ابن عباس التي أخرجها المصنف فلا حاجة لإعادتها هنا.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 616