31 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى المِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ (3)
3261 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً. (4) [1] في "د. درك": عن عامر , عن الحارث. [2] في بعض المطبوعة: أن المغيرة , وأغفل الحافظ اسمها في الإتحاف واقتصر بالقول على بنت الحارث.
(3) ليس في الأصل , ترجم جماعة بهذا للأثر المروي فيه ونحوه.
(4) لم أقف عليه في الإتحاف.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 708