مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
سنن الدارمي - ت الغمري
نویسنده :
الدارمي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
753
3617 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهُ: عَيَّاشُ بْنُ مَرْثَدٍ - ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ - لِظِئْرٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ, وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ. [الإتحاف:24400]
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ
[1]
بِهِ.
43 - بابٌ: في الْوَقْفِ
3618 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ, لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا. [الإتحاف:4628]
44 - بابٌ: إِذَا مِاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ المُوصِي
3619 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ الله فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ, قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصَي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ الله. [الإتحاف:25355]
3620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ
[2]
لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. [الإتحاف:14900]
3621 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. [الإتحاف:14900]
45 - بابٌ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله
3622 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
[3]
، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي
[1]
في المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق بزيادة: أنا.
[2]
في إتحاف المهرة: هو جائز.
[3]
كذا في الأصول , وفي إتحاف المهرة: حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد.
نام کتاب :
سنن الدارمي - ت الغمري
نویسنده :
الدارمي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
753
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir