responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 169
عن عائشة، قالت: استأذَنَ على النبيَّ- صلى الله عليه وسلم - رَجُل، فقال "بِئسَ ابنُ العَشِيرَةِ -أو بِئسَ رجُل العشيرةِ-"، ثم قال: "ائذَنُوا له"، فلما دخلَ ألانَ له القولَ، فقالت: عائشةُ: يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم، ألنت له القولَ وقد قُلتَ لهُ ما قُلتَ، قال: "إنَّ شرَّ الناسِ عندَ اللهِ منزِلةً يومَ القيامَةِ مَن ودعَهُ -أو تركه- الناسُ لاتِّقاء فحشِهِ" [1].

[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيية, ابن المنكدر: هو محمَّد، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه البخاري (6054) و (6131)، ومسلم (2591)، والترمذي (2114) من طرق عن سفيان بن عيية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6032) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (2591)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (833)، والخطيب في" الأسماء المبهمة" ص 373 من طريق معمر، كلاهما عن محمَّد بن المنكدر، به. والرجل المبهم في الحديث:
هو عيينة بن حصن -وكان يقال له: الأحمق المطاع- فيما ذكره ابن راهويه والخطيب عن معمر في روايتيهما، ونص على ذلك النووي في "شرح مسلم" 16/ 119 فيما نقله عن القاضي عياض.
وأخرجه بنحوه ومختصراً النسائي في "الكبرى" (9996) من طريق عبد الله بن نِيار، عن عروة، به.
وأخرجه كذلك النسائي (9995) من طريق مسروق، عن عائشة.
وانظر لاحقيه.
وهو في "مسند أحمد" (24106)، و"صحيح ابن حبان" (4538) و (5696).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 2179 - 2180: يجمع هذا الحديث عِلماً وأدباً، وليس قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمته بالأمور التي يسمُهم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثماً، كما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرف الناسُ أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة، ولكنه لما جُبل عليه من الكَرم، وأعطيه من حُسن الخُلُق، أظهر له من البشَاشة ولم يَجْبَهه بالمكروه، ليقتدي به أمته في اتقاء شر مَن هذا سبيله، وفي مداراته ليَسلَمُوا من شرّه وغائلته. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست