responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 232
4869 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الله بنِ نافعٍ، أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن ابنِ أخي جابرِ بنِ عبدِ الله
عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المجالسُ بالأمانَةِ إلا ثلاثةَ مجالس: سفكِ دَمٍ حرَامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو اقتطاعِ مالٍ بغيرِ حقّ" [1].
4870 - حدَّثنا محمدُ بن العلاء وإبراهيمُ بنُ موسى الرازىُّ، قالا: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن عمر - قال إبراهيم: -بنُ حمزةَ بن عبدِ الله العمرىّ- عن عبدِ الرحمن ابنِ سعدٍ، قال:

= وعن أنس عند أبي يعلى (4158)، وإسناده ضعيف جداً.
وعن أبي بكر بن محمَّد بن حزم مرسلاً عند عبد الرزاق (19791)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (11191). وقال: مرسل جيد. وهو كما قال.
وقوله: "ثم التفت"، قال السندي في "حاشية على المسند": أي في أثناء حديثه خوفا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى التفت: انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر، فهي أمانة، وهو أظهر.
[1] إسناده ضعيف. لجهالة ابن أخي جابر بن عبد الله.
وهو عند البيهقي في "السنن" 10/ 247 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14693) ومن طريق الخرائطي في "المنتقى" (327) عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، به.
وله شاهد آخر لا يفرح به من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 247، والقضاعي في "مسند الشهاب" (3)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 169 و 14/ 23 بلفظ "المجالس بالأمانة"، وزاد الخطيب في موضعه الثاني: "ولا يحل لمؤمن أن يأثر على مؤمن- أو قال: عن أخيه المؤمن- قبيحاً".
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست