responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 488
قال أبو داود: يُقال: إن قتادةَ لم يسمَعْ مِن أبي رافعٍ شيئاً.

141 - باب الاستئذان في العَوْرَات الثلاث
5191 - حدَّثنا ابنُ السّرْح، قال: حدَّثنا. وحدَّثنا محمدُ بن الصبَّاح بن سفيان وأحمدُ بنُ عبدة -وهذا حديثُه- قالا: أخبرنا سفيانُ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ
سَمِعَ ابنَ عباس يقول: لم. يُؤْمِنْ [1] بها أكثرُ الناسِ آيةُ الإذنِ، وإني لآمُرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ [2].

= وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (17) من طريق رَوْح بن عبادة، وأحمد في "مسنده" (10894)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1587)، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 345 من طريق عبد الوهاب الخفَّاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وعلقه البخاري قبل الحديث (6246).
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 646 عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد" (1074) عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذِنَ له. وهذا سند صحيح موقوفاً.
وقد يعارضه ما أخرجه البخاري (6246) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجد لَبَناً فى قدح، فقال: "أبا هِرٍّ الحَق أهل الصُّفَّةِ فادعُهُم إلَيَّ" قال: فأتيتهم فَدَعَوْتُهُم فأقبَلُوا فاستأذَنُوا فَأُذِنَ لَهُم فَدَخَلُوا.
قال البيهقي في "الكبرى" بإثر الحديث 4/ 340: وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
وله وجوه أخرى في الجمع ذكرها الحافظ في "الفتح" 11/ 32.
[1] المثبت من (أ)، وفي بقية أصولنا الخطية: لم يؤَمَر، والمثبت هو الموافق لرواية البيهقي بلفظ: آية لم يؤمن بها أكثر الناس. وما ورد في أصولنا الخطية من قوله: لم يُؤمر، قال العظيم آبادي: هو غير ظاهر.
[2] رجاله ثقات. ابن السّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وسفيان: هو ابن عيينة. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست