responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 73
4687 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جرير، عن فُضَيل بن غَزوان، عن نافعٍ

= وأخرجه البخاري (6868) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6166) و (7077)، ومسلم (66) (119) (120)، والنسائي في "الكبرى" (3577) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مطولاً البخاري (6785) من طريق عاصم بن محمَّد، عن واقد، به.
وأخرجه البخاري (4403)، ومسلم (66) (120)، وابن ماجه (3943) من طريق عمر بن محمَّد، عن أبيه محمَّد (والد واقد)، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3577) و (3578) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن ابن عمر.
وأخرجه مرسلاً النسائي (3580) و (3581) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، وزاد النسائي في موضعه الأول: "لا يُؤخذُ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه".
وهو في "مسند أحمد" (5578)، و"صحيح ابن حبان" (187).
قال ابن حبان بإثر هذا الحديث في تفسير قوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً: لم يرد به الكفر الذي يخرج عن الملة، ولكن معنى هذا الخبر: أن الشيء إذا كان له أجزاء يطلق اسم الكل على بعض تلك الأجزاء، فكما أن الإسلام له شُعب، ويطلق اسم الإِسلام على مرتكب شُعبة منها لا بالكلية، كذلك يُطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام، لا الكفر كله، وللإسلام والكفر مقدمتان لا تقبل أجزاء الإِسلام إلا ممن أتى بمقدمته، ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة الكفر، وهو الإقرار والمعرفة والانكار والجحد.
وقال الخطابي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما: أن يكون معنى الكفار: المتكفرين بالسلام، يقال تكفَّر الرجل بسلاحه: إذا لبسه، فكفر به نفسه، أي: سترها، وأصل الكفر: الستر، ويقال: سمي الكافر كافراً لستره نعمة الله عليه، أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده وقال بعضهم: معناه: لا ترجعوا بعدي فرقاً مختلفين بضرب بعضكم رقاب بعض، فتكونوا بذلك مشاهين للكفار، فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض، والمسلمون متآخون يحقن بعضهم دماء بعض.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست