responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 75
4689 - حدَّثنا أبو صالحٍ الأنطاكىُّ، أخبرنا أبو إسحاقَ الفزارىُّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَزْني الزَّاني حين يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرقُ حينَ يَسْرقُ وهُوَ مؤمنٌ، ولا يَشربُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مؤمنٌ، والتوبةُ معروضةٌ بعدُ" [1].

= وأخرجه البخاري (34)، ومسلم (58) (106) , والترمذي (2821) من طريق سفيان، والنسائي في "الكبرى" (8681) من طريق شعبة، كلاهما عن سليمان الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (6768)، و "صحيح ابن حبان"، (254).
قال السندي، قوله: "وإذا خاصم فجر": الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به ها هنا: الشتم والرمي بالأشياء القيحة والبهتان.
[1] إسناده صحيح، أبو صالح الأنطاكي: هو محبوب بن موسى، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث.
وأخرجه البخاري (6810)، ومسلم (57) (104) و (105)، والترمذي (2813)،
والنسائي في "الكبرى" (7315) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7314) من طريق القعقاع بن حكيم , عن أبي صالح، به.
وأخرجه البخاري (2475) و (5578) و (6772) ,ومسلم (57) (100) و (101) و (102) و (103)، وابن ماجه (3936)، والنسائي في "الكبرى" (5149) و (5150) و (7088 - 7095) من طرق عن أبي هريرة.
ورواه بعضهم دون قوله: "والتوبه معروضة بعد"، وزاد بعضهم: "ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن".
قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به، ويتأولونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست