responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح نویسنده : المهلب بن أبي صفرة    جلد : 1  صفحه : 423
بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ الْجَمَاعَات وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ
[409]- (880) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَالله أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (2665)، وباب الطيب للجمعة (880).

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
[410]- (865) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وغيره (873)، وباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب (899) [1].

[1] هو في المطبوعة في الباب الذي يسبق الباب الذي قبل هذا، ترجمته: باب، فقط، فلعله لم يكن في نسخة الأصيلي، والله أعلم.
نام کتاب : المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح نویسنده : المهلب بن أبي صفرة    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست