responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 177
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا حَوَّاءُ , لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ([1]) " (2)

[1] قَوْلُهُ: (لَوْلَا حَوَّاء) أَيْ: اِمْرَأَة آدَم , قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أُمّ كُلّ حَيّ، وَقَوْله: " لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا " فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ حَوَّاء فِي تَزْيِينهَا لِآدَم الْأَكْل مِنْ الشَّجَرَة حَتَّى وَقَعَ فِي ذَلِكَ , فَمَعْنَى خِيَانَتهَا أَنَّهَا قَبِلَتْ مَا زَيَّنَ لَهَا إِبْلِيس حَتَّى زَيَّنَتْهُ لِآدَم، وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ أُمّ بَنَات آدَم , أَشْبَهْنَهَا بِالْوِلَادَةِ وَنَزْعَ الْعِرْقُ , فَلَا تَكَاد اِمْرَأَةٌ تَسْلَم مِنْ خِيَانَة زَوْجهَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخِيَانَةِ هُنَا اِرْتِكَاب الْفَوَاحِش , حَاشَا وَكَلَّا، وَلَكِنْ لَمَّا مَالَتْ إِلَى شَهْوَة النَّفْس مِنْ أَكْل الشَّجَرَة , وَحَسَّنَتْ ذَلِكَ لِآدَم , عُدَّ ذَلِكَ خِيَانَة لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدهَا مِنْ النِّسَاء , فَخِيَانَة كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِحَسَبِهَا , وَقَرِيب مِنْ هَذَا حَدِيث: " جَحَدَ آدَم فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّته ".
وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَسْلِيَة الرِّجَال فِيمَا يَقَع لَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ بِمَا وَقَعَ مِنْ أُمّهنَّ الْكُبْرَى، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبْعهنَّ , فَلَا يُفْرِط فِي لَوْمِ مَنْ وَقَعَ مِنْهَا شَيْء مِنْ غَيْر قَصْد إِلَيْهِ , أَوْ عَلَى سَبِيل النُّدُور، وَيَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَّ بِهَذَا فِي الِاسْتِرْسَال فِي هَذَا النَّوْع , بَلْ يَضْبِطْنَ أَنْفُسهنَّ , وَيُجَاهِدْنَ هَوَاهُنَّ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. (فتح) - (ج 10 / ص 110)
(2) (خ) 3218 , (م) 1470
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست