responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 344
(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ [1] الْحَرَّةِ [2] الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ [3] فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ", فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] [4] أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [5] ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ([6]) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [7]. (8)

[1] الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
[2] (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
[3] أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْي أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره، فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (ج 7 / ص 220)
[4] (خ) 2561 , (م) 129 - (2357)
[5] أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (ج 8 / ص 132)
[6] (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط.
وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ , فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن. عون المعبود - (ج 8 / ص 132)
[7] [النساء/65]
(8) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست