responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 383
(س حم ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ , وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ) [1] (ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) [2] (فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ , إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) [3] (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ [4]) [5] (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") [6] (قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ) [7].

[1] (ط) 922 , (هق) 9778 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047
[2] (ط) 923 , (هق) 9778
[3] (ط) 922 , (ن) 4166 , (خز) 2939 , (هق) 9778
[4] قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي , ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "،
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث , ولا مُعارِض له. أ. هـ
[5] (حم) 24794 , (خ) 5578 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
[6] (س) 2687 , (خ) 1465 , (م) 31 - (1189) , (حم) 24794
[7] (حم) 24794
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست