responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 118
لقوله تعالى: قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) [البقرة / 222]
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
[*] يجب على الحائض قضاء الصوم فقط دون الصلاة:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكنا نؤمرُ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتُها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيضُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
[*] تحريم إتيان الحائض في الفرج:
لقوله تعالى: قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) [البقرة / 222]
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
[*] كفارة من أتى حائضاً:

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست