responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 236
(لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
[4] يُسن تغميض عينه والدعاء له:
(لحديث أم سلمة الثابت في صحيح مسلم) قالت دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه.
[5] يُسن تغطيته بثوبٍ يستر جميع بدنه:
(لحديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفيً سُجَى ببُردٍ حَبِرة.
[6] أن يُعَجِّلوا بتجهيزه وإخراجه:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين)) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
[7] المبادرة بقضاء دينه فإن نفسُ المؤمن معلقةٌ بدينه حتى يُقضى عنه:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نفسُ المؤمن معلقةٌ بدينه حتى يُقضى عنه.
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
[تنبيه] من مات من المسلمين وعليه دين استحق أن يُقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته.
[8] إسراع تنفيذ وصيته: لأن الوصية إن كانت واجبة فلإسراع إبراء الذمة وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له.

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست