responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 241
يغسلون.
فقد غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - من مات منهم في حياته، والمسلمون غسلوا من بعده عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وهم جميعاً شهداء.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
{تنبيه}: المطعون من مات بالطاعون والعياذ بالله تعالى، و ذات الجنب قروح تصيب الإنسان داخل جنبه، والمبطون من مات بمرض البطن، والمرأة تموت بجمع أي التي تموت عند الولادة.
[*] ثانياً الكفن:
حكم تكفين الميت:
تكفين الميت فرض كفاية
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
(حديث خباب ابن الأرت الثابت في صحيح البخاري) قال هاجرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
ما يستحب في الكفن:
يستحب في الكفن الأمور الآتية:
[1] تحسين الكفن:

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست