responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 249
(3) السنة إدخال الميت من مؤخرة القبر:
(لحديث أبي إسحاق الثابت في صحيح أبي داود) أن عبد الله ابن يزيد أدخل الميت من قِبَلِ رجلي القبر وقال: هذا من السنة.
(4) يقول الذي يضعه في لحده (بسم الله وعلى سنة رسول الله)
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله.
(5) يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه:
(لحديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) قالت * رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.
{تنبيه}: لا يشترط لمن تولى الدفن أن يكون من المحارم:
(لحديث أنس الثابت في صحيح البخاري) قال: شهدنا بنتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال: (هل منكم رجل لم يقارف الليلة). فقال أبو طلحة: أنا، قال: (فانزل). قال: فنزل في قبرها.
(6) يستحب لمن كان عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثواتٍ بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد.
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لابن ماجة) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء.
الأمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن:
(1) الاستغفار للميت
(لحديث عثمان بن عفان الثابت في صحيح أبي داود) قال * كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
(2) أن يرفع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر ولا يُسوى بالأرض وذلك لكي يُميز ولا يهان.

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست