responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 358
{تنبيه}: المقصود بالعدل: التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج التسوية فيها بينهن؛ من القَسْم والنفقة والكسوة، فيعدل بينهن في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وفي تهيئة مسكن لكل واحدة منهن على حدة، لكنه لا يطالب بالعدل فيما لا يملك كميل القلب والمحبة ونحوها، لقوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (النساء: 129)، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه- أي المبيت- فيعدل ويقول (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) رواه ابن حبان.
لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذلك:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسمُ لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، تبتغي بذلك رضا رسول الله.
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) خَشيَت سودةُ أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (لاَ تُطَلّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌ})
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه،
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسمُ لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة، تبتغي بذلك رضا رسول الله.
من حق المرأة على الرجل أن يتعاهدها بالهدايا التي تجلب المحبة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تهادوا تحابوا.
عِظَمِ حق الزوج:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه.

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست