responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 428
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي.
آداب الدعوة إلى الطعام:
(1) أن ينوي إكرام الضيف تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأن يستحضر في ذهنه النصوص الواردة في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا:
فيكرم الضيف، ويقدم له الأكل،، وقد سبقنا إليها إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، كما قال الله تعالى: {{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ}} [الذاريات:24]، أي: الذين أكرمهم إبراهيم، ولا يمتنع أن يقال: والذين أكرمهم الله ـ عزّ وجل ـ بكونهم ملائكة.
الشاهد: قوله تعالى [فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ]
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره:
قوله تعالى: [فما لبث أن جاء] التقدير: فما لبث عن أن جاء، أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل
[بِعِجْلٍ حَنِيذٍ] أي مشوي.، وقال رحمه الله تعالى: في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود الميسر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة، ولا يتكلف
ما يضر به. والضيافة من مكارم الأخلاق، ومن آداب الإسلام، ومن خلق النبيين والصالحين. وإبراهيم أول من أضاف الضيف.
(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و ومن من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.
{تنبيه}: وليس من السنة التكلف للضيف فإن هذا مما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه
(حديث سلمان في صحيح الجامع) قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التكلف للضيف.
(2) يجب على المدعو أن يلبي الدعوة لأنها من حق المسلم على أخيه:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست