responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 98
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اتقوا اللاعنَيْن قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
[12] يجوز البول إلا أن البول قاعداً أفضل لكونه يأمن على نفسه من الرشاش و النجاسة:
(حديث حُذيفة الثابت في الصحيحين) قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُباطة قومٍ فبال قائماً ثم دعا بماءِ فجئته بماءٍ فتوضأ.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي الترمذي و ابن ماجه) قالت: من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً فلا تُصدقوه، ما كان يبول إلا جالساً)

فصل: الاستجمار و الاستنجاء
[*] لا يستنجي بعظمٍ ولا رَوث لأنه زاد إخواننا الجن:
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.
[*] يُشترط ثلاث مسحات مُنَقِّيات ولو بحجرٍ ذي شُعَب:
(حديث سلمان الفارسي الثابت في صحيح مسلم) أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيءٍ حتى الخراءةُ؟ قال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍِ أو بول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا يستنجي برجيعٍ أو عظم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: اتبعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فقال: أبغي أحجاراًَ أستنفِضُ بها ونحوه ولا تأتني بعظمٍ ولا روثٍ فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضتُ عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ.

باب الآنية
[*] حكم الآكل في آنية الذهب و الفضة:

نام کتاب : الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست