responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر تلخيص الذهبي نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 311
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 5 - ورواه أبو داود "بمعناه" مع الزيادة التي عند غيره. كتاب الجنائز، باب: في الغسل، من غسل الميت (3/ 201)، (ح 3162).
رووه من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
دراسة الِإسناد:
أما حديث أبي هريرة في الأمر بالغسل.
فقال عنه الترمذي: حسن وصححه ابن حبان، وصححه ابن حزم كما في التلخيص (1/ 137).
وقال الحافظ في التلخيص أيضاً: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقد قال الذهبي في مختصر السنن للبيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع. وقد جمع ابن حجر بين حديث ابن عباس في نفي الاغتسال وبين حديث أبي هريرة في الأمر بالاغتسال بأن الأمر فيه للندب -كما قال الذهبي- وقال: أو المراد بالغسل غسل الأيدي.
قال: ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ " قال: قلت: لا. قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب فاكتبه عنه تاريخ الخطيب (5/ 424).
قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جُمع به بين مختلف هذه الأحاديث.
قلت: فعلى هذا يكون كلام الذهبي في محله في عدم تعارض الحديثين وأن الأمر للندب -والله أعلم-.
نام کتاب : مختصر تلخيص الذهبي نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست