نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 132
272 - وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" [1].
- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" [2].
- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه [3].
273 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول [4] عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم [5] شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" [6].
جملوه: أذابوه.
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (3/ 25/ ب): "وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش". [1] رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526). [2] رواه البخاري (2133)، ومسلم (1526) (36). [3] رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525). [4] زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة". [5] زاد مسلم: "عليهم". [6] رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 132