نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 139
قال: لا. قال: "اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين [1] أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ [2].
- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ" [3].
- وفي لفظٍ: "فأَشْهِدْ على هذا غيرِي" [4].
291 - وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ ([5])،
292 - عن رافع بن خَدِيجِ رضي الله عنه قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا [6].
- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا، [1] كذا في نسخة ابن الملقن، وهو لفظ البخاري، وفي "أ، ب": "في" وهو لفظ مسلم. [2] رواه البخاري (2587)، ومسلم -والسياق له- (1623) (13). [3] رواه مسلم (1623) (14)، وللبخاري نحوه (2650). [4] رواه مسلم (1623) (17). [5] رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551). [6] رواه البخاري (2327)، ومسلم -واللفظ له- (1547) (117).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 139