نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 144
302 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ [1].
303 - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّها قالتْ: كان [2] في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" [3].
= عندهما بنفس السياق الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله. [1] رواه البخاري (2535)، ومسلم (1506). [2] كذا في نسخة ابن الملقن، وهي رواية مسلم، وفي "أ، ب": "كانت" وهي رواية البخاري. [3] رواه البخاري (5097)، ومسلم -والسياق له- (1504) (14).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 144