نام کتاب : عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد جلد : 1 صفحه : 165
مالك أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا [1] أحدكم؛ فليبتدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ ليدع بما يشاء ([2]) ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وهو كما قال - رحمه الله - وقد تابع ابن لهيعة ثلاثة رواة:
الأول: حيوة بن شريح: أخرجه أبو داود ([2]/ 162/ 1481)، والترمذي (5/ 482/ 3477)، وأحمد (6/ 18)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"، كما في "نتائج الأفكار" ([2]/ 295)، وابن خزيمة في "صحيحه" ([1]/ 351/ 710)، وابن حبان في "صحيحه" (5/ 290/ 1960 - إحسان)، والبزار في "البحر الزخار" (9/ 203/ 3748)، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 307 - 308/ 791 و 793)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 76 - 77)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " (106)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (4/ 2284/ 5651)، والحاكمِ ([1]/ 230 و 268)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ([2]/ 147 - 148)، و "معرفة السنن والآثار" (3/ 73/ 3734)، والحافظ في "نتائج الأفكار" ([2]/ 295) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح به.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
قلت: أما صحيح؛ فنعم، وأمّا على شرط مسلم؛ فلا؛ لأنه لم يخرج لعمرو بن مالك الجنبي.
وقال الحافظ: "هذا حديث صحيح".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الصلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " (82) عن عبد الله بن المبارك عن حيوة به.
قلت: إسناده صحيح.
الثاني: عبد الله بن وهب: أخرجه النسائي في "المجتبى" (3/ 44)، و "الكبرى" ([1]/ رقم 1116)، وابن خزيمة في "صحيحه" ([1]/ 351/ 709)، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 309/ 795).
قلت: إسناده صحيح.
الثالث: رشدين بن سعد: أخرجه الترمذي (3476)، والطبراني (18/ 307 - 308/ 792 و 794).
قلت: سنده ضعيف؛ لأن رشدين بن سعد ضعيف؛ لكنه حسن في الشواهد والمتابعات.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح لا ريب. [1] في "ل": "صلّى". [2] في "ل": "يدعو بما شاء".
نام کتاب : عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد جلد : 1 صفحه : 165