نام کتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل نویسنده : العبيلان، عبد الله جلد : 1 صفحه : 358
ناسيًا، عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد، وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء، إنما على العامد. قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد. مثل حكم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظبي شاة، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة.
حدثنا قال: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم: في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، وفي الضبع كبش، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" [1].
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال التَّزمِذِيُّ: سَأَلْتُ عنه الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَه.
وَكَذَا صَحَّحَهُ عبد الْحَقّ، وصححه ابن حبان أيضًا. [1] انظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (1/ 209).
نام کتاب : رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل نویسنده : العبيلان، عبد الله جلد : 1 صفحه : 358