نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش جلد : 1 صفحه : 197
الوجه الثاني: لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته.
فقد عرفت من الجواب الأول أن عماراً كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به.
الوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عرف به بعد فأمرَّه.
وهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.
نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش جلد : 1 صفحه : 197