نام کتاب : صحيح أبي داود - الأم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 387
209- وفي رواية عنه:
أن الفتيا التي كانوا يفتون: إن الماء من الماء؛ كانت رخصة رخصها
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في- بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الاسماعيلي: " صحيح
على شرط البخاري "، وصححه ابن خزيمة وابن حبان (1176) والبيهقي، وقال
الحافظ: " هو إسناد صالح لأن يحتج به "، وصححه الدارقطني أيضا وأبو حاتم
الرازي؛ حيث جعله ناسخالحديث أبي سعيد الخدري الأتي (رقم 211)) .
إسناده: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال: ثتا مُبشر الحلبي عن
محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ثني أُبي بن كعب.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين.
والحديث أخرجه بهذا الإسناد: الدارمي (1/194) ، وابن خزيمة في
"صحيحه "- كما سبق في الذي قبله-، وابن حبان أيضا في "صحيحه "- كما في
" نصب الراية " (1/83) -.
وأخرجه البيهقي (1/166) من طريق المؤلف، ومن طريق موسى بن هارون:
ثنا محمد بن مهران الجمال ... به. وقال:
" إسناد صحيح موصول ". وقال الحافظ في "الفتح " (1/316) :
" صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط
البخاري. كذا قال؛ وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه
من سهل. نعم؛ أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل،
ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة؛ هو إسناد صالح
نام کتاب : صحيح أبي داود - الأم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 387