مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
13
وَالثَّانِي: جَوَازُ التَّعَرُّضِ فِيهِمَا لِأَسْبَابِ الْمَصَالِحِ , وَالتَّطَلُّعِ إلَى إنْكَارِ الْعُدْوَانِ الظَّاهِرِ.
وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مَوْضُوعٌ لِمَا عَجَزَ عَنْهُ الْقُضَاةُ , وَالنَّظَرَ فِي الْحِسْبَةِ مَوْضُوعٌ لِمَا رَفُهَ عَنْهُ الْقُضَاةُ , وَلِذَلِكَ كَانَتْ رُتْبَةُ الْمَظَالِمِ أَعْلَى وَرُتْبَةُ الْحِسْبَةِ أَخْفَضُ , وَجَازَ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يُوقِعَ إلَى الْقُضَاةِ وَالْمُحْتَسِبِ , وَلَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي أَنْ يُوقِعَ إلَى وَالِي الْمَظَالِمِ , وَجَازَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ إلَى الْمُحْتَسِبِ , وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُوقِعَ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَحْكُمَ , وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُحْتَسِبِ.
ثَالِثًا: الْإِفْتَاءُ (
[1]
):
4 - الْإِفْتَاءُ تَبْلِيغٌ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَالْمُفْتِي هُوَ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ دَرَكِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ عَلَى يُسْرٍ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةِ تَعَلُّمٍ , وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُفْتِي فَتْوَى مَنْ اسْتَفْتَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُفْتٍ سِوَاهُ
[2]
لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [سورة البقرة، الآية:159]،وَقَالَ قَتَادَةَ فِي قوله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [سورة آل عمران، الآية:187]،هَذَا مِيثَاقٌ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ , فَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمْهُ , وَإِيَّاكُمْ وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ فَإِنَّهَا هَلَكَةٌ , وَلَا يَتَكَلَّفَنَّ الرَّجُلُ مَا لَا يَعْلَمُ فَيَخْرُجُ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَيَكُونُ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ
[3]
. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
[4]
.
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْإِفْتَاءِ وَبَيْنَ الْحِسْبَةِ مَعْنًى جَامِعٌ هُوَ التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَالْكَشْفُ عَنْ الْحَقِّ , وَإِرْشَادُ الْمُسْتَعْلِمِ الْجَاهِلِ , فَالْإِفْتَاءُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِسْبَةِ وَدُونَهَا فِي وَسَائِلِ الْكَشْفِ وَالْإِبَانَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى التَّعْرِيفُ بِالْحُكْمِ وَالِاحْتِسَابُ يَكُونُ التَّعْرِيفُ أَوْلَى مَرَاتِبِهِ.
رَابِعًا: الشَّهَادَةُ (
[5]
):
[1]
- الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6023)
[2]
- كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 2/ 181 - 182
[3]
- تفسير ابن أبي حاتم - (ج 16 / ص 289) برقم (4673) و الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (ج 3 / ص 269) برقم (1141) وكتاب الفقيه والمتفقه 2/ 181 - 182وإسناده صحيح
الميثاق: العهد= المتكلف: المبالغ لما لم يكلفه الشارع ولا أُمر به
[4]
- مسند أحمد برقم (7782) وسنن ابن ماجه برقم (276) أنس والمعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 391) برقم (8172) طلق بن علي و المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 431) برقم (9944) ابن مسعود وهو صحيح مشهور
[5]
- بدائع الصنائع 9/ 4060وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 164و165 والفواكه الدواني 2/ 303 وتبصرة الحكام 2/ 204 والفروق 1/ 504 ونهاية المحتاج 8/ 304 والمغني لابن قدامة 10/ 215
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir