مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
19
وَقَالَ النَّوَوِيُّ
[1]
: وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ , وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْحِسْبَةَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ
[2]
, وَقَدْ تَكُونُ فَرْضَ , عَيْنٍ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ , وَفِي حَقِّ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا يَلِي:
الْأُولَى
[3]
: الْأَئِمَّةُ وَالْوُلَاةُ وَمَنْ يَنْتَدِبُهُمْ أَوْ يَسْتَنِيبُهُمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَنْهُ , لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَمَكِّنُونَ بِالْوِلَايَةِ وَوُجُوبِ الطَّاعَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (41) سورة الحج، فَإِنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَامِ بِذَلِكَ مَا يَدْعُو إلَى الِاسْتِيلَاءِ , وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْوُلَاةُ وَالْحُكَّامُ , فَلَا عُذْرَ لِمَنْ قَصَّرَ مِنْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى , لِأَنَّهُ إذَا أَهْمَلَ الْوُلَاةُ وَالْحُكَّامُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ فَجَدِيرٌ أَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ مِنْ رَعِيَّتِهِمْ , فَيُوشِكُ أَنْ تَضِيعَ حُرُمَاتُ الدِّينِ وَيُسْتَبَاحَ حِمَى الشَّرْعِ وَالْمُسْلِمِينَ
[4]
.
الثَّانِيَةُ: مَنْ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ إلَّا هُوَ , أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ غَيْرُهُ كَالزَّوْجِ وَالْأَبِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُؤْتَمَرُ بِأَمْرِهِ , أَوْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ صَلَاحِيَّةَ النَّظَرِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْجِدَالِ , أَوْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ
[5]
.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحِسْبَةَ قَدْ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمَنْصُوبِ لَهَا بِحَسَبِ عَقْدٍ آخَرَ , وَعَلَى الْمَنْصُوبِ لِهَلْ تَجِبُ ابْتِدَاءً , كَمَا إذَا رَأَى الْمُودَعُ سَارِقًا يَسْرِقُ الْوَدِيعَةَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ , وَكَذَلِكَ إذَا صَالَ فَحْلٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ , سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ أَوْ الَّذِي صَالَ عَلَيْهِ الْفَحْلُ , أَوْ مُعَيَّنًا لَهُ مِنْ الْخَلْقِ وَلَا ضَمَانَ , لِأَنَّ دَفْعَهُ فَرْضٌ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فَنَابَ
[1]
- شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5997) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 429)
[2]
- أحكام القرآن للجصاص 2/ 315 وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 292وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 2/ 62 وشرح النووي على مسلم 2/ 23والطرق الحكمية ص 237 وقواعد الأحكام 1/ 50 وجمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي وحاشية العاطر 1/ 185 و186 والآدتب الشرعية 1/ 181 وغذاء الألباب 1/ 188
[3]
- الأحكام السلطانية للمارودي ص 240 - 241وتحفة الناظر وغنية الذاكر 4و24 وتفسير القرطبي 4/ 165ونصاب الاحتساب 24و189وغرائب القرآن 4/ 28 والآداب الشرعية 1/ 182 والطرق الحكمية ص 237
[4]
- ففي مسند أبي عوانة برقم (5670) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّكَ كُنْتَ لَتُكْرِمُنِي فِي الصِّحَّةِ، وَتَعُودُنِي فِي الْمَرَضِ، وَلَوْلا مَا أَتَى بِهِ يَعْنِي الْمَوْتَ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَا مِنْ رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ، إِلا وَهُوَ فِي النَّارِ. وهو صحيح
[5]
- شرح مسلم للنووي 2/ 23 والزواجر عن قتراف الكبائر 2/ 170 والآداب الشرعية 1/ 174 وغذاء الألباب 1/ 181 وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 292
نام کتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
نویسنده :
ابن تيمية
جلد :
1
صفحه :
19
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir