نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 221
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، مَثَلَ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا شَرْطٌ لِذَلِكَ؛ أَوْ الَّتِي يُبَاعُ فِيهَا الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ الشَّرْعِيِّ ([1])، [1] - وفي الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 3240)
بيع ما لم يقبض [1] - ثبت في الحديث الصّحيح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه».
وفي لفظ «حتّى يكتاله» وفي لفظ آخر «حتّى يستوفيه» قال ابن عبّاس «راوي الحديث»:ولا أحسب كلّ شيء إلاّ مثله.
وفي رواية: «إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتّى تقبضه». =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 221